البهوتي

343

كشاف القناع

حياة الميت منهما وعند تلف الرغيف لفوات المحلوف عليه ( ولا يكفل بمال فكفل ببدن وشرط البراءة ) إن عجز عن إحضاره ( لم يحنث ) لأنه لم يكفل مالا وعلم منه أنه إن لم يشترط البراءة حنث لأنه يضمن ما عليه إذا عجز عن إحضاره ، ( وإن حلف من عليه الحق ليقضينه ) أي رب الحق ( حقه فأبرأه ) رب الحق ( أو أخذ عنه عوضا لم يحنث ) لأن الغرض من القضاء حصول البراءة من الحق وقد وجد ، ( وإن مات المستحق للحق فقضى ) الحالف ( ورثته لم يحنث ) لأن قضاء ورثته يقوم مقام قضائه في براءة ذمته ، فكذا في يمينه ( و ) إن حلف ( ليقضينه حقه غدا فأبرأه اليوم أو ) أبرأه ( قبل مضيه أو مات ربه فقضاه ) الحالف ( لورثته لم يحنث ) لما سبق ، ( و ) إن حلف ( ليقضينه حقه عند رأس الهلال أو مع رأسه أو إلى رأسه أو ) إلى ( استهلاله أو عند رأسه أو مع رأسه فقضاه عند غروب الشمس من آخر الشهر بر ) لأن ذلك هو الوقت المحلوف عليه لأن غروب الشمس هو آخره ( وإلا ) أي وإن لم يقضه عند الغروب بل بعده ( فلا ) بر قال في المبدع : ويحنث إذا تأخر بعد الغروب مع إمكانه ( ولو شرع ) الحالف ( في عده أو كيله أو وزنه أو ذرعه فتأخر القضاء ) لكثرته ( لم يحنث كما لو حلف ليأكلن هذا الطعام في هذا الوقت ، فشرع في أكله فيه وتأخر الفراغ لكثرته ) وفي الترغيب : لا تعتبر المقارنة فيكفي حال الغروب ( و ) إن حلف المطلوب ( لا أخذت حقك مني فأكرهه ) الحالف ( على دفعه ) لغريمه فأخذه حنث ( أو أخذه ) أي الحق ( حاكم فدفعه إلى غريمه فأخذه ) الغريم ( حنث ) الحالف لأن غريمه أخذه باختياره فقد وجد المحلوف عليه لا بفعله اختيارا ( ك‍ ) - ما لو حلف من عليه الحق على ربه ( لا تأخذ حقك علي ) فأكره الحالف على الدفع له أو أخذه حاكم فدفعه إلى غريمه حنث الحالف لما سبق و ( لا ) يحنث الحالف ( إن أكره قابضه ) على قبضه لقوله ( ص ) : وما استكرهوا